«بدون» تقدموا بشكوى ضد البغلي بتهمة السب والقذف      test tes           عدم حصوله على الجنسية لم يمنعه من الدفاع عن الكويت      أنا لامن بغيت أشكي           «بدون» شركة نفط الكويت.. تاريخ من الكفاح والأحلام الضائعة           مشكلة البدون ، إنسانياً و دينيا      أين حقوقنا      من هم البدون     

الداخلية تقر تجنيس المطلقة والأرمل من دون "إعلان رغبة"

السياسة     06/01/2008 05:37:45 ص

احالت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الى رئيس مجلس الامة تقريرها عن ثمانية اقترحات في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة .1959
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه تبين: بعد الاطلاع عليها انها تهدف لتعديل المادة (8) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وذلك بمنح الجنسية الكويتية للمرأة الاجنبية التي كانت متزوجة من كويتي ولم تعلن رغبتها في الحصول عليها قبل وفاة زوجها او طلاقها منه حيث جرى الاقتراح الاول اضافة فقرة جديدة الى المادة سالفة الذكر استثنى فيها المرأة الخليجية التي كانت متزوجة من كويتي وتوفي عنها ولها منه اولاد من اعلانها وزير الداخلية برغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية ودون اشتراط فترة زمنية لمدة الزوجية لحصولها على الجنسية الكويتية وقد جاء الاقتراح السادس متوافقا معه واضاف اليه بذات القواعد الزوجة من فئة غير محددي الجنسية.
اما الاقتراح الثاني فقد اضاف فقرة جديدة اجازت منح الجنسية الكويتية للمرأة الارملة غير الكويتية التي كانت متزوجة من كويتي وتوفي عنها زوجها ولم تتزوج بعده شريطة ان يكون لها منه ابن او اكثر وان يكون قد مضى على زواج الارملة منه مدة خمس سنوات.
اما بالنسبة للاقتراحات الثالث والرابع والسابع فإنها قد قامت على الفكرة ذاتها واتحدت بالصياغة حيث اجازت هذه الاقتراحات منح الجنسية الكويتية للزوجة الاجنبية التي لها ابن او ابناء من زوجها الكويتي بناء على طلبها ولو لم يكن قد سبق لها الاعلان عن رغبتها في ذلك قبل وفاة زوجها او طلاقها منه ولو لم تستمر الزوجية لمدة خمس سنوات وبشرط ان تكون قد حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات او تكون قد اعفيت من كل هذه المدة او بعضها.
اما الاقتراح الخامس فقد تضمن جواز منح الجنسية الكويتية بقرار من وزير الداخلية للمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي ولها منه اولاد بشرط الاعلان عن رغبتها في ذلك وان تكون الزوجة قد استمرت لمدة عشرين سنة حافظت فيها الزوجة على اقامتها المشروعة بالكويت حتى انقضاء هذه المدة على ان تعامل معاملة الكويتية لحين اكتسابها الجنسية الكويتية مع منحها جواز سفر كويتي بشرط استمرار الزواج لمدة سنتين.
وقد جاء التعديل المنوه عنه في البند الثامن على الاقتراح الثالث بقصره منح الجنسية الكويتية للارملة التي توفي عنها زوجها الكويتي ولها منه ابن او اكثر وبشرط عدم زواجها من بعده بشخص غير كويتي وان يكون قد مضى على زواجها من الكويتي مدة خمسة عشر عاما حافظت خلالها على اقامتها بالكويت.
وقد سبق للجنة خلال دور الانعقاد السابق ان ناقشت هذه التعديلات مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع - آنذاك - الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واللواء د. خالد العصيمي - وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والعميد فيصل نواف الاحمد الصباح - مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وعلى اثر هذا الاجتماع قدمت وزارة الداخلية التصورين التاليين:

التصور الاول:
الموافقة على تعديل القانون بمنح الارامل الجنسية الكويتية وفقا للضوابط والمعايير التي تصدرها بقرار من وزير الداخلية.
ودون ان يشمل التعديل المطلقات وذلك للاسباب الاجتماعية الناتجة عن ترك حرية تقديم الطلب للمطلقة ذاتها لما قد ينتج عنه من زيادة في حالات الطلاق.
على ان يكون تقديم الطلبات خلال مدة محددة ولتكن سنة من تاريخ صدور هذا التعديل يوقف العمل به بانتهاء هذه المدة (قانون وقتي).

التصور الثاني
بما انه لا يوجد مانع قانوني بقانون الجنسية يمنع تحقيق الغاية من هذا الاقتراح بقانون.. لذا فإن الوزارة تقترح ان تصدر اللجنة توصية بدعوة الحكومة باعطاء الاولوية لتجنيس هذه الفئة (الارامل والمطلقات) عند منح الجنسية وفقا لقانون العدد المطروح حاليا بعد اقراره ويقابلها وعد من الحكومة بتلبية ذلك.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراحات متماثلة بالفكرة والهدف فرأت دمج الاقتراحات المشار اليها على اساس ان الاسبق هو الاصل وما عداه يعتبر تعديلات عليه وذلك اعمالا للمادة (100) من اللائحة الداخلية واخذت بصيغة الاقتراح الثالث لكونه جاء بصياغة شاملة لفكرة بقية الاقتراحات محققا الهدف منها وهو الحفاظ على روح وعاطفة انتماء جميع افراد الاسرة الى الجنسية الكويتية ومن ثم فلا حاجة للزوجة الاجنبية التي فاتها الاعلان عن رغبتها في كسب الجنسية الكويتية الى ذلك الاعلان اذا ما توفي عنها زوجها او طلقها ويكون لها ان ارادت الحصول على الجنسية الكويتية بعد وفاة زوجها او طلاقها منه ان تطلب ذلك من وزير الداخلية.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح الثالث والذي نص على.
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية المشار اليه النص التالي):
(فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج او الطلاق, وكان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة او اذا اعفيت من كل هذه المدة او بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية اذا طلبت ذلك ولو لم يكن قد سبق لها اعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة او الطلاق).
واعتبرت اللجنة ان المقصود بالمرأة الاجنبية في هذا النص (كل امرأة تحمل جنسية غير الجنسية الكويتية او كانت من غير محددي الجنسية على أن يشار الى ذلك بالمذكرة الايضاحية للقانون).

 
 

الإستفتـــاء

قضية البدون قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية
نعم
لا
 
قائمة المراسلات
أضف بريدك لقائمة المراسلات
 
بحث